السيد محمد تقي المدرسي
53
فقه التطهر وسنن الزينة
بما يمنع إيصال الماء وكان فتحه يضره ، فعليه أن يوصل الماء إلى ما تحت الغطاء ( وهو ما يسمى بالجبيرة ) إن كان ذلك ممكناً من دون ضرر أو حرج ، وإلا فعليه أن يمسح على الساتر الذي يغطيه به . وفي هذه المسألة تفصيل : ألف / يجب أن يكون الغطاء طاهراً ، وإلا وضع عليه غطاءً غيره طاهراً . باء / إذا كان الجرح مكشوفاً ، يكفي أن يغسل ما حوله . جيم / وفي مواضع المسح ، يجب المسح على الغطاء ( الجبيرة ) إن لم يمكن المسح على موضع آخر . دال / كما يجوز المسح على الغطاء ( الجبيرة ) يجوز غسله بصب الماء عليه ، وعند المسح لا يجب إيصال الماء إلى جميع أجزاء الغطاء ، بل يكفي مسماه . والأحوط إستيعابه بالمسح . هاء / كما يجوز المسح على موضع الجرح من الغطاء ، يجوز المسح على سائر أطراف الغطاء ، إن كان الغطاء بالقدر المتعارف . واو / إذا كان استخدام الماء - أساساً - يضر بك ( لا بسبب جرح أو كسر أو قرح ) فعليك أن تتيمم لصلاتك . زاء / من كانت على موضع وضوئه قطعة قير أو أي مانع لا يمكن إزالته ، أو دواء أو جهاز مركب عليه ، فإنه يكفيه المسح عليه . وإن أضر به الماء يكفيه غسل أطرافه . والأحوط ضم